السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو حكم الطلاق المعلق على شرط؟؟؟؟
للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
السؤال:
حلف رجل يمين طلاق ثلاثة على زوجته إن باتت خارج البيت، وهي باتت خارج البيت فهل عليه يمين؟ علماً أنه كان في حالة غضب.
الإجابة:
إن كان يمين هذا الرجل أن قال لزوجته: "إن خرجت من هذا البيت فأنت طالق"
فهذا ليس بيمين، وإنما هو طلاق معلق على شرط، فإذا خرجت من البيت تكون
طالق، أما إذا حلف عليها حلف الفساق والفجار وقال لها: "علي الطلاق ما
تخرجي من البيت"، ويريد بذلك مجرد الحلف لا الطلاق، فهذا ليس بطلاق وإنما
يمين يجب
أن يتوب منه، ورأي الجمهور في ذلك أنها تطلق، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم -إن شاء الله- أن ذلك يمينٌ وليس طلاقاً.
والله اعلى واعلم