على هيبس جروب حكم ذهاب المرأة الى الحج اثناء عدة وفاة زوجها
كاتب الموضوع
رسالة
عمرى معاك
عدد المساهمات : 4424 تاريخ التسجيل : 27/08/2012 الموقع : https://hibsgroup.yoo7.com
موضوع: على هيبس جروب حكم ذهاب المرأة الى الحج اثناء عدة وفاة زوجها الأربعاء أبريل 02, 2014 12:37 pm
على هيبس جروب حكم ذهاب المرأة الى الحج اثناء عدة وفاة زوجها
ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى العمرة أو الحج أثناء عدة وفاة الزوج ؟
أجاب على هذا السؤال فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد خلال موقع دار الإفتاء قائلاً : يجب على المرأة غير الحامل أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن ؛ لقوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [البقرة :234] ، ومعنى يتربصن بأنفسهن : ينتظرن بأنفسهن لا يتزوجن خلال هذه المدة ، ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الإحداد الواجب عليهن .
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز خروج المعتدة من وفاة إلى الحج ، أو العمرة ؛ لأن الحج والعمرة لا يفوتان ، والعدة تفوت.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج للعمرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم .
على هيبس جروب حكم ذهاب المرأة الى الحج اثناء عدة وفاة زوجها